تحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي، بما يكفل سلامة الوضع المالي للبنوك، ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، والبيانات التي تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بموافاة البنك المركزي بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قِبل البنك المركزي، ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبي حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك في ممارسة أعمالها.
ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط في تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التي تقوم بتقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظاما جديدا لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسؤولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقي البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة"، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تَسري على شركات القطاع العام.
وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفي، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك، أو أي من مسؤوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة اضطراب أعمال أي بنك، كما استحدثت المواد (149- 171) نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التي لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
وأهم ما تم استحداثه في نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، والذي نصت عليه المادة (169).
ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذي لم يعرفه النظام المصرفي المصري من قبل. ويضم هذا الصندوق في عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة في البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.
ونظمت المواد (172- 175)، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد (176- 183) بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفي، مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفي، واستحدث مشروع القانون بـ"صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزي، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفي بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزي، وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
كما استحدثت المواد (184- 199)، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها.