السجن المشدد و100 ألف جنيه غرامة للمخالفين.. شروط الحصول على رخصة «الحانوتي»


الاربعاء 21 فبراير 2024 | 03:52 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
العقارية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد لتعديل «قانون الجبانات» رقم 5 لسنة 1966، وتم تعديل مسمى القانون لـ «قانون المقابر».

شروط الحصول على رخصة الحانوتي

حددت تعديلات القانون، شروط ممارسة مهنة الحانوتي والتربي، وشروط الحصول على ترخيص المزاولة، وجاءت كالتالي:

1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص.

2- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها، والرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه.

3- ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

4- لا يجوز مزاولة مهنة التربي والحانوتي إلا بترخيص.

5- يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون في القيام بأعمالهم.

6- يجوز إلغاء التراخيص الممنوحة إذا لم تتوفر الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

عقوبة الدفن دون تصريح

نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفت دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

ونصت المادة الثانية «معدلة» على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.