أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:
1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.
وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.