السيسى يصدر قانونا ينظم أوضاع المفصولين من كليتى الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة


الثلاثاء 14 يوليو 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم ١4٨ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩75 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة ٢٠١٣ بشأن إنشاء كلية طب القوات المسلحة.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يضاف للمادة (17) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية فقرة أخيرة نصها الآتى:

«ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات».

ونصت المادة الثانية على أن يضاف للمادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة فقرة أخيرة نصها الآتى: «ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات».