الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة


الخميس 02 نوفمبر 2023 | 04:01 مساءً
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
محمد خليل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.

يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم. 

حماية حقوق حملة الوثائق

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أي إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.

تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

وأكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين ، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

جدير بالذكر أنه قد تلاحظ خلال الأونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط ، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.