في كثير من الحالات تفقد بعض الأسر صاحب المعاش في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي عالجه قانون المعاشات لمواجهة توقف المعاش، من خلال صرف إعانات شهرية للأسر، وذلك لحين العثور على صاحب المعاش أو عودته، وإذا كان متوفى يتم حينها صرف معاش للمستحقين من الورثة الشرعيين.
يأتي ذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على صرف إعانة شهرية للمستحق في حالة فقد صاحب المعاش.
الإعانة الشهرية وقيمتها
وينص قانون المعاشات على أنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إنه إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتنص المادة 121 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يستحق عند فقد المؤمن عليه أو صاحبا ملعاش بصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية، في الحالات التالية:
- في حالة فقد المؤمن عليه تقدر إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأين الشخيوخة والعجز والوفاة وإذا كمن الفقد أثناء تأدية العمل يضاف إلى هذا المعاش، معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانةة الفقيد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، ونزداد الإعانات بالزيادات الستوية المقررة للمعاش.
حالات إثبات الفقد
وحددت المادة 122 من اللائحة التنفيذية طرق إقبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك من خلال تقديم المستندات اللتالية:
- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم سيعثر عليه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
وتصرف إعانة القد وفقًا للمادة 124 لمدة 4 سنوات أو ثبتوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق، وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكيمة أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الحدمة.
ووضع القانون مجموعة من المحددات التي تنظم عملية صرف إعانة شهرية للأسرة المستحقة عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، جاءت كالتالي:
- يحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد.
- يستمر صرف إعانة القيد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد.
- بالنسبة للمؤمن عليه، تحسب الحقوق التأمينية الأخرى المكافأة والتعويض الإضافي في تاريخ الفقد، وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
في حالة عدم اتخاذ اجراءات الفقد وإثباتها في حينه أو عدم تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد، يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمنية.
زيادة الإعانة الشهرية سنويا
وينص القانون على أنه تسري على الإعانة الشهرية أحكام المادة (35) من هذا القانون، والتي تنص على أنه تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به.
وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابة غير المنهى للخدمة.