وضع قانون الاستثمار، إجراءات جديدة للتصرف فى العقارات بنظامي البيع والترخيص بالانتفاع بمقابل.
إجراءات جديدة للتصرف في العقارات
وألزم القانون كل من أراد التصرف في عقاره شرط أن يكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 61 من القانون على أنه :" فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
أما فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.