«فك العمل أبوس رجلك».. عقوبات جرائم السحر والشعوذة عقب استغاثة "فيفي عبده"


الاثنين 24 يوليو 2023 | 06:31 مساءً
فيفى عبده
فيفى عبده
أحمد رجب

يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبات جرائم السحر والشعوذة والنصب والاحتيال، وذلك عقب ظهور الفنانة فيفي عبده مؤخرا في تصريحات خلال برنامج "ET بالعربي" تستغيث من مشكلات صحية كثيرة بسبب "السحر والأعمال".

وتابعت فيفي عبده: "أكيد مليون في المية معمول لي عمل علشان متحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير أقوم من حاجة ألاقي حاجة".

مشروع قانون جديد لجرائم السحر والشعوذة

وقالت النائبة دعاء عريبي، مقدمة مشروع القانون، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة وأن القانون المصري لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات المصرى.

وأشارت عريبي، إلى أنه يجب التفرقة بين أمرين، وهما من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وتغليظ العقوبات حال ارتكاب تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.

مواد مشروع القانون

ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة 336 مكرر/ 1، إلي القانون رقم 58 لسنه 1937 نصها كالآتي:-

الحبس والغرامة

- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم. ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الأخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة

ونص مشروع القانون على أنه تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الآتي:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه

- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو ارادته.

- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

عقوبة الدجل والشعوذة في القانون

وتندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.