الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما بشأن الحد الأدنى للأجور


الاربعاء 12 ابريل 2023 | 05:29 صباحاً
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
العقــارية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة2019 ، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022 ، و4017 لسنة 2022 المشار إليها ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي . الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها جنيه/شهريًا الممتازة 10500 العالية 8500 مدير عام 7000 الأولى 6500 الثانية 5500 الثالثة 5000 الرابعة 4500 الخامسة 4000 السادسة 3500.

كما تضمن القرار بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه / شهريًا .

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بأن "يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة انه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد، وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه ، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.

وتضمن قرار رئيس الوزراء أن لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها، ولا تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه".

وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ، بما فى ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار ، بحسب الأحوال ، يستحق الفرق بينهما، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، وعلى أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة ، ويخصم به على نوع (13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.

وجاء في المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول أبريل سنة 2023 صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 رمضان سنة 1444ﻫ (الموافق 11 أبريل سنة 2023م).