يواجه قانون الجمارك، الصادر برقم 66 لسنة 1963 ، كل من يُقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها، ومن ثم يقوم ببيعها لأحد المحال التجارية بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.
عقوبة تهريب السجائر وبيعها للمحلات
في هذا الصدد، نصت المادة 122 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال .