أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أحقية جمع المرأة الأرملة بين معاش زوجها المتوفي والأب، حيث نصت المادة 104، على جواز جمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، المقرر بالقانون نفسه، كما يجمع المستحق أيضًا بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما نص على جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في مادته رقم 98، على أن في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، موضحًا أن يُقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالقانون.
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق الأرملة والأرمل للمعاش شرط أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وفي حالة الطلاق تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين، وهما: المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وأيضًا المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.