على نفقة المالك.. ننشر ضوابط إزالة مخالفات الأراضي الزراعية خارج التجمعات (تفاصيل)


الاحد 15 يناير 2023 | 09:35 صباحاً
إزالة مخالفات الأراضي الزراعية
إزالة مخالفات الأراضي الزراعية
محمد شوشة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008.

إزالة مخالفات الأراضي الزراعية

وضع قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص، ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

ونظم مشروع القانون، ضوابط التعامل مع المخالفات على أراضي زراعية، التي أقيمت خارج التجمعات الريفية.

نصت المادة 60 مكرر على:

تزال المخالفات التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن، أو التجمعات العمرانية الريفية، على نفقة المالك.

ويصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارًا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

وبحسب المادة 62، لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية، أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة؛ وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.