إشهار عقارات الإرث، نص قانون الشهر العقاري، على شهر حق الإرث من خلال تسجيل اشهادات الوراثة الشرعية، أو الأحكام النهائية من السندات المثبتة لحق الإرث، بالإضافة إلى قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية
إشهار عقارات الإرث
حدد قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث، وتنص المادة 48 من القانون على: يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر، أو من يقوم مقامه، أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه، واسم أبيه وجده لأبيه، وصناعته، وديانته، وجنسيته، ومحل إقامته، وتاريخ ومحل وفاته، وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم، ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم، والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث.
وحرصًا من الجريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقرائها، ننشر لكم الضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإشهار عقارات الإرث.
الضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإشهار عقارات الإرث
1- يجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة.
2- التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الاشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها.
3- يحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ التسجيل المُشار إليه.
4- للدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًا عقاريًا وقام بشهره قبل هذا التأشير.
5- التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودًا أو صحة أو نفاذًا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى.
6- يجب تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال.
7- يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية.
8- تحصل التأشيرات والتسجيلات المُشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.
أحكام يجب مراعتها عند إشهار حق الإرث
1- تنص المادة 24 من قانون تنظيم الشهر العقاري على إيداع كفالة قدرها 100 قرش عند تقديم الطلب، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد الطلب، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
2- تدون الطلبات وفق المادة 25 من قانون تنظيم الشهر العقاري على حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية.
3- تنص المادة 26 من قانون تنظيم الشهر العقاري على: تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرًا عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو ببيان ما يجب أن يستوفى فيه، فإذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة في خلال 3 أيام من تاريخ التأشير عليها أرسلت إليه في محل إقامته المبين في الطلب بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بإخطار وصول.
4- تنص المادة 27 من قانون تنظيم الشهر العقاري على: للمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني، مما يكون قد قدم إليها من طلبات أو مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها، وفي هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشأن.
5- تلزم المادة 51 من القانون، الطالب للمأمورية أن يقدم قائمة جرد العقارات، ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر.
6- تؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث، بما يفيد صلاحيتهما للشهر، بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
7- بعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الإرث مع القائمة لإجراء الشهر، وفقًا لما جاء بالمادتين 31 و32.
8- وفق المادة 31 من القانون، يعد بالمكتب دفتر للشهر تثبت فيه المحررات وقوائم القيد على الأحوال بأرقام متتابعة، وفقًا لتواريخ وساعات تقديمها.
9- يحصل التأشير كما جاء في المادة 32 من القانون بما يُفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق التسجيل، وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد، ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للائحة التنفيذية.