هل من حق الأبناء الحصول على المعاش بعد بلوغ سن الـ21؟


السبت 06 اغسطس 2022 | 05:59 مساءً
صرف المعاشات
صرف المعاشات
ندى الجزيرى

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، اشتراطات محددة، لفض اشكالية مدى استحقاق الابناء للمعاش في حالة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ونصت المادة رقم 100 من قانون التأمنيات الاجتماعية على الشروط التالية:

1. يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

2. يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى

2. يتم استثناء العاجز عن الكسب من الشروط سالفة الذكر

3. يتم استثناء الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، من الشروط سالفة الذكر .

4. يتم استثناء من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل، من تلك الشروط.

5. في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

6. يقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش