اثارت ضجة عارمة على مواقع السوشيال ميديا بسبب تسريب فيديو لجثة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، أثناء تواجدها بالمشرحة، الأمر الذي أغضب العديد من متابعي السوشيال ميديا مطالبين بمعاقبة من قام بالتسريب والنشر.
نيرة أشرف داخل المشرحة
كتب الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بلاغ للسيد النائب العام، بشأن ظهور فيديو من داخل مشرحة مستشفى المنصورة لإحدى المتوفيات، وجب التحقيق مع إدارة المستشفى التي يقع بداخلها المشرحة وسماح القائمين عليها بالتصوير .
وقال فؤاد، إن ما تم نشره هو جريمة بشعة بكل المقاييس، يستحق كل من شارك فيها العقاب؛ لأنها تتعلق بالتمثيل بجثة قتيل وتصويره داخل المشرحة وبث التسجيلات على السوشيال ميديا بهدف إشاعه الرعب بين الناس وإذلال أهل القتيل ووصمهم طول العمر بحاث مريره أفجع المجتمع المصري .
وتابع "الاعتداء على حرمة المتوفى، وتصويره فى أبشع الأوضاع، وحيث إن جسد الإنسان فى حياته ومماته له حرمته فى جميع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التى تحرم التشهير به، وخاصة فى مماته" .
واستكمل "يجرّم نص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات كل من اعتدى على حرمة الحياة للمواطنين خاصة بغير موافقة المعتدي عليه، لذا يجب التحقيق من قبل النيابة العامة التي تعتبر ضمير المجتمع واجب ويرسي مفاهيم عن قدسية حرمة الموت".
أول رد من محامي نيرة أشرف
ازدادت الضجة أثرًا بتأكيد خالد عبد الرحمن، محامى الراحلة نيرة أشرف، واقعة الفيديو المُسرب لـ طالبة المنصورة التى قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، بقوله "الفيديو المسرب حقيقي ومؤلم".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفيديو انتشر بعد الواقعة بـ24 ساعة، وتم تحذير مدير المستشفى، وأن هذا الفيديو لا يقبله أحد.
وأوضح محامي طالبة المنصورة، أن المتهم بتصوير نيرة، ممرضة من المستشفى التى استقبلت الراحل، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفتت إلى أن الفيديو يوضح أن نيرة قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات بالجسم.
نص القانون لمن صور وسرب فيديو انتهك خصوصية الأشخاص
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتى عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وإذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
كما نصت المادة على انه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .