كشفت مصلحة الجمارك، عن عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 على ما يرد إلى فروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيلها داخل جمهورية مصر العربية، وفقا لمنشور استيراد رقم 30 لسنة 2022 بشأن تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة.
وقررت الوزارة أيضا عدم سريان أحكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية على تلك الشركات، وفقا لخطاب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية رقم 2662، وعليه، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 30 لسنة 2022 ليتم تنفيذه بكافة المنافذ الجمركية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، مؤخرا، قرارا يحمل الرقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.
مواد استبدال أحكام القرار 126
وجاءت المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، لتنص على أن يتم استبداله بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي:
«مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به».
وتضمن أيضا القرار، عدم سريان أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص في عدد من الحالات والتي يأتي في مقدمتها الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.
وتتضمن الحالات أيضا، الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأخيرا ما تستوردة السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
واستثني فقط، ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ صدور القرار بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بالقرار.