منها شبكات الاتصال.. الحبس والغرامة عقوبة هذه الأفعال في قانون تنظيم الاتصالات


الخميس 12 مايو 2022 | 09:11 صباحاً
جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات
محمد محمود

حدد قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، عقوبات إنشاء وتشغيل شبكات الاتصال، أو إنشاء بنية أساسية لهذه الشبكات، وتقدم خدماتها، أو استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل دون الحصول على ترخيص من الجهاز.

عقوبات قانون تنظيم الاتصالات 

ونص القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3- تقديم خدمات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (٤) من هذه المادة.

و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناته.