5 شروط لتعيين العاملين المؤقتين بقانون الخدمة المدنية - فيديو


الخميس 05 مايو 2022 | 03:41 مساءً
العمالة المؤقتة
العمالة المؤقتة
محمد خليفة

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عدداً من الإجراءات والضوابط التي تنظم وضع العاملين المؤقتين في المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكامه.

وتنص المادة 72، بقانون الخدمة المدنية على: «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية».

شروط تعيين العمالة المؤقتة

حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغي توافرها في المتعاقد، وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول. 

شروط العمالةشروط العمالة