«الضرائب» تؤكد: لا تغيير بضريبة التصرفات العقارية


السبت 29 يناير 2022 | 02:00 صباحاً

أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لما

أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون

الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس

النواب، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على

العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط،

ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو

التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه ، و

إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة

2000 جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون

قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة

4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بالنسبة  للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل

بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة

2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف

عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة

سكنية منه، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.