حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمحلس الشيوخ حاليا، 3 حالات لإنهاء عقد العاملة برغبتها، وهذه الحالات هى الزواج أو الحمل أو الإنجاب، علي أن يتم الحفاظ على حقوقها المنصوص عليها في مواد القانون.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة (54) من مشروع القانون كالتالي:
للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون كالتالي:
- إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.
- تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
- الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.
- إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
- نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
- وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
- إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية.
- إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
- حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
- توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.