قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠5، بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١5٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأضاف أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١5٢ لسنة ٢٠٢٠، فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١5٢ لسنة ٢٠٢٠.
وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١5٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأضاف الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.