من يدفع «العوايد».. المالك أم المستأجر؟


الاربعاء 06 أكتوبر 2021 | 02:00 صباحاً

الكثير من المشاكل والشكاوي تتزايد في الفترة الأخيرة بين المالك والمستأجر، وذلك عند سداد الضرائب العقارية المعروفة شعبيا بإسم «العوايد»، عند سدادها مرتين في العام، الأولى في نهاية شهر يونيو، بينما القسط الثاني في نهاية ديسمبر من كل عام.

وفصل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 الأمر بين الطرفين بعدما حددت أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في الملكية للعقار أو الانتفاع به أو استغلاله.

ووفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 فإن المستأجر لعقار لا يعد مكلفاً بأداء الضريبة العقارية ولكنه متضامن مع المكلف في سداد الضريبة العقارية ولكن في حدود الأجرة المستحقة عليه فقط.

ويرجع تطبيق الضريبة العقارية إلى عام 1954 عندما أصدرت الدولة القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي تم تعديله بالقانون رقم 196 لسنة 2008 إذ لا يعد قانوناً جديداً.

وبحسب القانون 196 لسنة 2008 تسري الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتحتسب الضريبة العقارية بسعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم السماح بدفع قيمة الضريبة العقارية على قسطين متساويين في العام في نهاية يونيو وفي نهاية ديسمبر.