أصدر
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 491 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة
التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠5 .
وأوضح
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية، فإن جميع
العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات
الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم 91 لسنة
2005 ، بتعديل المادة 42، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث.
وأضاف
أن ذلك إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف
في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع،
وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو
للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات
الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد
سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف،
وذلك بالقانون رقم 5 لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي.
وأكد
رئيس مصلحة الضرائب، أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من
تاريخ «التصرف العقاري»، ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا
من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.