لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل
عن ستين سنة، كما حددت المادة 125، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن
الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن،
ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ويجب عدم الإخلال بأحكام قانون
التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى
العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
ولفتت المادة (126) إلي أن
العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من
السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها
فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج
والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وحظرت المادة (127)على صاحب
العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا
لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة
له.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل
برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته،
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.