«هتقدر تفسخ العقد».. تعديلات قانون الإيجار القديم تنصف المالك


الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 02:00 صباحاً
إيمي عامر

تزداد مؤشرات

بحث محرك جوجل من كثير المصريون المنتظرين معرفة التعديلات الجديدة في قانون

الإيجار القديم، والذي يلقى اهتماما من جانب الكثير سواء من أصحاب العقارات أو

المستأجرين.

كشف الدكتور

عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عن حالة قانونية تجيز فسخ عقد الإيجار القديم

تلقائيا وفقا لقانون إيجار الأماكن، وهي الحالة التي تنطوي على عدم تحديد مدة

معينة في العقد، ففي هذه الحالة يستمر العقد فترة دفع الإيجار المتفق عليها سواء

شهر أو عام، وفيما يلي تفصيل لهذه الحالة قانونيا.

وفي تصريحات

صحفية، أوضح الفقي، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تمر بمرحلتين أولهما يحكمها

قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والأخرى يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 4

لسنة 96، وكافة الإشكاليات أو المشاكل تنفض على المرحلة الأولى أي تلك التي يحكمها

القانون رقم 49 لسنة 77، حيث يضع هذا القانون مجموعة من القيود التي تنحاز بشكل

كبير إلى المستأجر باعتباره الطرف الضعيف من وجهة نظر المشرع حينها، وبالتالي حظر

هذا القانون على المالك أن يتقاضى مقدم إيجار واعتبر عدم تحديد مدة إيجارية في عقد

الإيجار بمثابة تأبيد لهذا العقد.

وقال الفقي، إنه

حتى القيمة الإيجارية كان لها سقف معين لا يجوز للمالك أن يتعداه وكذلك فيما يتعلق

بامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر «يعني باختصار المشرع في هذا القانون كان يحول

عقد الإيجار إلى عقد ملكية» بحسب تعبيره.

وأوضح أستاذ

القانون، أن قانون 96 قد سمح بتقاضي مقدم ايجار، لكنه لم يحدد القيمة الإيجارية

بسقف معين، ونص على أن عقد الإيجار محدد بمدة ومؤقت بمدة زمنية معينة لا تصل إلى

60 عاما، لافتا إلى أنه في حالة عدم تحديد مدة معينة في عقد الإيجار القديم فإن

الإيجار يعد محددا بالمدة التي يتفق فيها الطرفان على دفع الأجرة وهي في الغالب

شهر بخصوص إيجار الأماكن، وسنة في حالة الأراضي الزراعية، فإذا اتفق الطرفان على

دفع الإيجار شهريا تكون المدة شهر، ولو سنويا تصبح سنة، في هذه الحالة يحق للمالك

فسخ العقد بعد انتهاء مدة دفع الإيجار، ويجوز للمالك عمل زيادة سنوية لدفع الإيجار.

وأشار إلى أن

المشاكل التي تثار بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر تعود إلى ما قبل عام 96، ففي

هذه المرحلة كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما يحد من انحياز المشرع

بموجب المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاصة بامتداد وتوريث عقد الإيجار للورثة

أيا كان عددهم، بعدم دستورية هذه المادة في 14 نوفمبر عام 2002، بسبب مخالفتها

للشريعة الإسلامية وبسبب أنها تحول عقد الإيجار من عقد إيجار إلى عقد ملكية

يتوارثه ورثة المستأجر، مؤكدا، أن المحكمة الدستورية انتهت في هذا الحكم إلى أن عقد

الإيجار يمتد لمرة واحدة فقط لأحد ورثة المستأجر المقيمين معه من الدرجة الأولى

فقط