نظم قانون المحال
العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، إجراءات إصدار التراخيص لنشاط المحلات العامة، وذلك
في إطار المنظومة الحاكمة لنشاط هذه المحال.
شروط الحصول
على تراخيص المحال
- يقدم طلب الترخيص
إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفق بالرسومات المنصوص عليه بالقرارات
الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب
بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد مرفوضًا.
- في حالة قبول
الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة
للمحل المراد الترخيص به.
- يكلف طالب الترخيص
بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار
اللجنة، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة،
خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة عدم استيفاء
الطالب الاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم
استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- ولطالب الترخيص
أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد
ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعي
في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وحاجة المنطقة
المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا.
رسم ترخيص المحال
العامة
يصدر الترخيص بعد سداد الروسم ولا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه،
وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، وذلك وفقًا لقانون المحال العامة.
ويذكر أن قانون
المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يوصف المحل بالمنشأة التي تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية
أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد
تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو
أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل
النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.