بات مشروع قانون العمل الجديد، واحدا من المشروعات رأس الأجندة البرلمانية في دور الانعقاد المقبل، خاصة بعدما أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول لمناقشته.
ومن جانبها قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون العمل، الذى يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأضافت «درويش» في تصريحات صحفية أن خطوات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في المرحلة المقبلة ستبدأ من مجلس الشيوخ، ثم يناقش بعدها في مجلس النواب، وهو ما يعنى حرص المؤسسة التشريعية على الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة في الحقوق والواجبات لأطراف العمل.
مزايا خاصة للنساء العاملات في قانون العمل الجديد
وحقق مشروع قانون العمل الجديد، عددا من المزايا للمرأة العاملة، ونص مشروع القانون على أنه «يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها».
حظر فصل العاملات في إجازة الوضع
وحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العامل، فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وبموجب القانون الجديد يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مدد إجازة العاملات في قانون العمل
ويجوز للعاملة في المنشأة، التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وألزم القانون العاملة حال إنهائها عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، ويجب على صاحب العمل حال تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
دار حضانة لأبناء العاملات
ويلزم مشروع القانون صاحب العمل، على إنشاء دار للحضانة، إذا كان لديه 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض