أعلنت وزارة الداخلية،
قرارًا جديدًا بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور،
الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008، وحدد القرار السرعات المُقررة على
عدة طرق، ونُشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.
وجاء القرار كالتالي
-
يُنفذ القرار خلال أشهر يوليو وأغسطس
وسبتمبر سنويًا.
-
القرار يشمل طرق إسكندرية الصحراوي ومطروح
والسلوم.
-
القرار يُنفذ بداية من الكيلو 21 وحتى
الكيلو 153.
-
القرار يشمل طريق مطار العالمين.
السرعات المُقررة لكل
نوع من أنواع السيارات
-
60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل
نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.
-
70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات
الآلية ذات العجلتين.
-
80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.