أثارت واقعة استئذان سائق أوبر يدعى رضا، لفتاة تدعى ريم سعد، لاغتصابها،جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد رفضها طلب منها «قبلة أو عضة»،حسبما كشفت المحادثة التي دارت بينهما، خلال طلبها أوردر توصيل لمنطقة مصر الجديدة.
وكتبت ريم عبر فيسبوك: «إلى جميع أصدقائي، يرجى الحذر من هذا المفترس، طلب أوبر ده في مصر الجديدة بالقاهرة كان نفسي أقولكوا إن المحادثة انتهت لما بطلت أرد بس مابقاش».
وأضافت ريم سعد:" أتمنى أيضا أن استطيع وصف ما شعرت به، من فضلك كن حذرًا، أنا حقًا ما زلت مصدومة".
وحظى منشور ريم سعد، بتضامن واسع، من قبل مستخدمي السوشيال ميديا، الذين أكدوا دعمهم الكامل لها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تغليظ عقوبة التحرش في القانون المصري
أجرى مجلس النواب المصري، في يوليو الماضي تعديلاته، على تعديل المادة 306 مكررا ب من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي.
ونصت المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.
واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.