4 شروط للحصول على تعويض البطالة.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة


الخميس 08 يوليو 2021 | 02:00 صباحاً

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، أن «تأمين البطالة»، جزء من نظام التأمين الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملون الذين يستخدمون فى اعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين  وعمال  ( المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة- الصيد )، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين .

وأوضحت الهيئة، أن تأمين البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، و يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة،.

وحدت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، عدد من الشروط للحصول على تعويض البطالة نستعرضها معكم فيما يلي.

شروط الحصول على تعويض البطالة

1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

المستندات المطلوبة لصرف تعويض البطالة

- أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، حيث تتمثل المستندات المطلوبة لإثبات تردد المتعطل لصرف تأمين البطالة، فيما يلي:

- بطاقة صرف تأمين البطالة «الأصل للاطلاع».

- شهادة قيد متعطل أو صورة منها.

- تحقيق الشخصية «الأصل للاطلاع».

متى يتوقف صرف تعويض البطالة

نصت المادة 92 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، على وقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:

- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة له، ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعـود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدد الباقية من مدة الاستحقاق.