نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية رقم ٩٢٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن تعديل القرار رقم ١4٨٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية.
وجاء في نص القرار
وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٣6 لسنة ١٩5٨ باستبدال صحيفة الحالة الجنائيـة بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩7١ في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم ٣5 لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق تحـسين خـدمات الرعايـة الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛ وعلى قرار وزير العدل الصادر في الثانى من أكتوبر لـسنة ١٩١١ بـشأن قلـم السوابق وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ١7٩6 لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار صحيفة الحالـة الجنائية المميكنة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم ١٢٢٩ لسنة ٢٠١7 بتعديل القـرار رقـم ١4٨٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية:
قـــــرر:
المـادة الأولى: يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخليـة رقـم ١4٨٢ لـسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتى: «المادة السابعة: يحصل مبلغ قدرة 29 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، و34 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، و49 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذي يحدده وزير الداخلية» .