أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل ـ حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية علي حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولي .
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفى ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام 2009، وكان له رصيد اإجازات اعتيادية لم يتقاض عنة مقابل نقدى وقدره 1041(ألف واحد وأربعون ) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذى لم يستنفذه اثناء مدة خدمته.