وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
وقال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، ان التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك مؤكدًا أن التطبيق العملي أسفرعن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الأداب العامة، مشيرًا إلى ضرورة المتهم قد تثبت برائته عقب التشهير به، وبالتالي يكون تعرض لأثار سيئة.
وقال النائب محمد الوحش، القانون يمثل نقلة حضارية هامة، مضيفًا أن المشروع يهدف للحافظ على ضمانات للحفاظ على المحاكمات وحقوق المتهم مع تجريم تسجيل أى محاكمات.
وقال النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب :«التعديل يتماشى مع الدستور فيما يتعلق بعلانية الجلسات، لأن هناك فرق بين العلانية والتصوير فالعلانية متوفرة بحضور الصحفيين وهذا يختلف عن التصوير»، لافتًا إلى حدوث تطور في تصوير المحاكمات ونشرها على مواقع التواصل بما يخل بقاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادنته.
وأكد أن مشروع القانون يتفق مع الإعلان العالمى للحقوق الإنسان ومع الدستور ومع قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته، لافتا إلى أن التصوير يعد انتهاك لخصوصية المتهم.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن القانون ليس به أى عوار دستورى وأنه يتفق مع المادة «96» من الدستور والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة «187» منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.