متى يحق للإخوة صرف معاش شهري عن المتوفى؟.. التضامن تجيب


الخميس 25 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

يسعى كثيرون للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، لصرف معاش شهري له أو للمستحقين من أسرته، حالة وفاته أو إصابته بالعجز، وإذا توفي المؤمن عليه يتقاضى المستحقون عنه معاشا وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق.

ونستعرض الشروط المطلوبة لحصول الإخوة والأخوات على معاش شهري عن الأخ أو الأخت حال وفاتهم وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة لحصول الإخوة والإخوات على معاش المتوفى

- يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال، إضافة إلى شروط الإعالة الآتية​:

- ألا يكون أي من أولاد مؤمن عليه أو صاحب معاش سبق استحقاقه.

- ألا يكون للأخ أو الأخت أي مصدر دخل يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

وعند قطع قيمة المعاش الشهري يحق للمستحقين صرف منحة مالية تسمي بمنحة القطع، بشروط وهي: يتم صرف المنحة مرة واحدة فقط، لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها، أن يكون طالب منحة القطع من مستحقي معاش المتوفي، أن يكون لم يصرف منحة قطع المعاش من قبل، ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.