خلال سبتمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي حمل تعديلات مهمة سيبدأ تنفيذها من 4 مارس المقبل.
ومازالت التعديلات تنتظر مزيدا من التفصيل بصدور اللائحة التنفيذية لها، حسبما نص القانون.
لكن بشكل عام تنص التعديلات الجديدة على اتباع إجراءات معينة لنقل الملكية في الشهر العقاري، بموجب حكم نهائي.
حيث يعطي مكتب الشهر العقاري لطلب الشهر رقماً وقتياً شهرًا أو قيداً في سجل خاص لكل، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض عليه من قاضي الأمور الوقتية.
وهذه التعديلات ستطبق فقط على الحالات الجديدة للتعاقد أو نقل الملكية، بعد 4 مارس.
ولكن بالنسبة للمرافق، فسوف يتوجب على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
مما يعني أن المرافق لن تتعامل إلا على العقارات التي صدر لها الرقم الوقتي أو النهائي، ولن تقبل بتوكيلات أو عقود ابتدائية أو أحكام صحة توقيع طالما لم تتبع الإجراءات السابق ذكرها.
وسينطبق هذا على جميع الحالات، سواء تم التسجيل قبل 4 مارس أو بعد 4 مارس.