عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكما جديدا بشأن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم


الجريدة العقارية الاحد 21 يونية 2026 | 03:31 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
إيهاب زيدان

حلقة جديدة من حلقات ملف قانون الإيجار القديم، شهدتها أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، والتي أصدرت حكما بشأن الطعون المقدمة على تعديلات القانون.

تأجيل دعاوي الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

وقررت المحكمة تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتى بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطالبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون، وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

1700 طعن للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التى تقدم بها، وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

إلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم

وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من أيمن عصام المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وقدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.

1700 طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة

وكان أيمن عصام بصفته محامي المستأجرين تقدم بـ 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وفي سياق متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وجاء في القانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريًا منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تقسيم مناطق الإيجار القديم

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:

1 - الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

القيمة الايجارية

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون:

القيمة الايجارية الخاضعة لأحكام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.