بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين وعلاوة الترقية بنسبة 5%


الجريدة العقارية الخميس 04 يونية 2026 | 02:23 مساءً
مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة
مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة
محمد عاطف

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنح المستحقين مزايا مالية ووظيفية جديدة اعتبارًا من مطلع العام المالي المقبل.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ووفقًا لمشروع القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أمضوا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع احتفاظهم بأقدميتهم داخل المستوى الوظيفي الجديد بعد الترقية.

وأكد القرار أن الترقية ستكون لمستوى وظيفي واحد فقط، مع ضرورة التأكد من تسكين الموظفين وفقًا للأوضاع الوظيفية المعتمدة في الثاني من نوفمبر 2016، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية.

ومن الناحية المالية، نص القرار على منح الموظف المرقى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر، على أن يبدأ صرف هذه المستحقات اعتبارًا من يوليو المقبل.

شروط الترقية وفق قانون الخدمة المدنية

ويضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات الترقية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تنص المادة 29 على ضرورة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وأن تتم الترقية بقرار من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية نفسها.

كما يشترط القانون حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بدرجة "كفء" خلال السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، بينما تتطلب الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية الحصول على تقدير "ممتاز" خلال المدة ذاتها.

وفي حال تساوي المرشحين للترقية، تمنح الأفضلية لصاحب أعلى مجموع درجات في تقارير الأداء خلال السنتين السابقتين، ثم الأعلى في تقرير السنة الأخيرة، ثم الحاصل على مؤهل علمي أعلى مرتبط بطبيعة العمل، وأخيرًا الأقدم في المستوى الوظيفي.

وتنص المادة 31 من القانون على أن قرار الترقية يصدر من السلطة المختصة بالتعيين، وتصبح الترقية نافذة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع استحقاق الموظف للأجر المقرر للوظيفة الجديدة أو علاوة الترقية وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحفيز العاملين وخلق مسارات واضحة للتدرج الوظيفي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.