قانون الضريبة العقارية، افتتح المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
الضريبة العقارية
وافق رئيس المجلس النواب، على المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية، التي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية.
الإعفاء القانوني للعقار
تنص المادة على رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفياً طبقًا للمادة (18) من القانون، مما يضمن حماية أصحاب الوحدات السكنية المؤهلة للإعفاء من أي التزامات إضافية.
مجلس النواب يوافق على زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه
ووافق مجلس النواب على المادة 14 بتعديلات قانون الضريبة العقارية ويقر الإقرار الإلكتروني وإلزام جهات المرافق بتقديم البيانات
تهدم أو تخرب العقار
يشمل رفع الضريبة العقار الذي تهدم أو تخرب كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، حفاظًا على حقوق المكلفين في حالات الضرر الفعلي بالعقار.
عدم استغلال الأرض الفضاء
تُرفع الضريبة أيضًا إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، مما يعكس مرونة القانون في التعامل مع الأراضي غير المنتجة.
الظروف الطارئة أو القوة القاهرة
يشمل رفع الضريبة الحالات التي تمنع الظروف الطارئة أو القوة القاهرة الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث الطارئة غير المتوقعة.
يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الحالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المكلفين في الحالات القاهرة وغير المتوقعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض