طالب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تثقيف عسكري في مراحل التعليم المختلفة.
التثقيف العسكري
وأشار داوود لأهمية ذلك بحيث يكون الشاب عند ذهابه للتجنيد، شابًا لديه قدرات وتثقيف عسكري كما يحدث في معظم البلاد.
الجلسة العامة لمجلس النواب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى لمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.
وقال عبد العليم: هناك كيان على الحدود صهيوني، تجد أن البيت بالكامل مدرب ومثقف عسكريًا، ولذلك يجب علينا في مصر أن يكون هناك تثقيف عسكري في مراحل التعليم المختلفة.
تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية
كما دعا إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية، قائلا: “فهي اتفاقية معطلة؛ والعرب لا ينقصهم لا الشباب ولا المال ولا العلماء، ويجب علينا أن يكون لدينا شعب مثقف عسكريًا، لأن لدينا عدو يتربص بنا دائمًا بين الحين والحين، ولا يعرف السلام”.
تكريم مبارك
واختتم كلمته بالدعوة إلى تكريم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على ما قام به، كقائد عسكرى وقائد للقوات الجوية ومشارك فى حرب أكتوبر، وهي رسالة للجميع بأن مصر لن تتخلى عن أي مقاتل.
تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وكان الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي عن الحكومة، لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية.
وأكد النائب محمد عباس حلمي، أن تعديل قانون الخدمة العسكرية، يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
وأوضح أنه تضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء بدون عذر مقبول.
وجاء قي تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض