أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لبدء العمل به.
قانون التصالح في مخالفات البناء
نص القرار على استبدال بعض البنود الواردة في المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث شمل التعديل ضوابط جديدة تتعلق بالمستندات المطلوبة ونسب التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص.
وبموجب التعديل، نصت المادة (5) بند (10) في فقرتها الأخيرة على اشتراط تقديم تقرير هندسي يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة، على أن يكون صادرًا من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو الجامعات الأهلية.
وتضمن القرار تعديل البند (6) من المادة (10)، حيث جرى تحديد مقابل التصالح في حالات البناء بدون ترخيص، ليكون بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ونسبة 50% من قيمة المتر المسطح إذا كان البناء بدون ترخيص لكنه مطابق للاشتراطات المعمول بها.
وأوضح القرار آلية احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك كنسبة من القيم المحددة، حيث تم تقسيمها إلى أساسات ضحلة وأساسات عميقة وأعمال الهيكل الإنشائي، وشملت الأساسات الضحلة القواعد العادية بنسبة 15% والقواعد المسلحة بنسبة 35%، بينما حُددت نسبة الخوازيق الحاملة في الأساسات العميقة بـ35%، وهامات الخوازيق بـ15%، كما تم احتساب الحوائط الساندة بنسبة 50% لكل متر طولي.
وفيما يتعلق بالهيكل الإنشائي للدور، حدد القرار نسب التصالح بواقع 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف.
وأكد القرار في مادته الثانية أنه يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا على جميع الحالات الخاضعة لأحكامه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض