هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب


الجريدة العقارية الاثنين 26 يناير 2026 | 07:27 مساءً
زكاة الذهب
زكاة الذهب
محمد فهمي

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من ريم من محافظة الجيزة، قالت فيه: «عندي ذهب كنت أعطيته لوالدتي قبل وفاتها بسنوات، وعندي أيضًا ذهب هدايا لبناتي عند ولادتهم، وبعض هدايا الذهب من زوجي بالإضافة إلى خاتم الزواج. هذا الذهب للزينة وليس للادخار، ومنذ سنوات بسبب ارتفاع سعر الذهب لم أعد أستعمله كثيرًا، ولكني لا أنوي الادخار، وأرغب في تبديل بعضه بذهب آخر للزينة. فهل الذهب عليه زكاة؟».

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس بغرض الادخار أو التجارة، لا زكاة فيه.

وبيّن أن الحكم مرتبط بعدة ضوابط مهمة: أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، سواء كانت الأم أو البنات، وثانيها أن يكون الغرض من اقتنائه الزينة المباحة شرعًا، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار فيه.

وأشار إلى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، مثل أن يكون الذهب مملوكًا لرجل، فإن الحكم يختلف، لأن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي يكون الذهب في هذه الحالة مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.

وأكد أمين الفتوى أن الذهب المخصص للزينة، إذا توافرت فيه الشروط السابقة، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب، مشيرًا إلى أن تبديل الذهب بذهب آخر للزينة لا يغير من الحكم الشرعي. ودعا الله أن يرزقنا الفقه في الدين وحسن العمل بما علمنا.