بيطلعوا المستأجرين بالعافية.. بكري يتحدث عن قانون الإيجار القديم ويفجر مفاجأة (فيديو)


الجريدة العقارية الخميس 25 ديسمبر 2025 | 10:40 مساءً
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
يونس كريم

جاء ذلك تعليقا على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بشأن تأجيل ثلاث دعاوى، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، إن الدعاوى تركز على المواد "2- 7" التي تنظم الزيادات الإيجارية، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، باعتبارها مخالفة لمبادئ الدستور مثل المساواة والحق في السكن، من وجهة نظر أصحابها.

وقال بكري إن بعض الملاك يتجاوزون حتى ما نص عليه القانون، متابعا "بيطلعوا المستأجرين بالعافية، أو يفتعلون لهم المشاكل ليخرجوهم". 

المحكمة الدستورية تصدر حكما هاما بشأن قانون الإيجار القديم | تعديل 5 مواد

وقررت المحكمة الدستورية، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من جانب المدعى مع إخطار المدعى عليهم.

الدعوى قيدت برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي والتي طالبت:

أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.

ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية ، 70 لسنة 18 ق دستوريه ، 203 لسنة 20 ق دستوريه ، 24 لسنة 20 ق دستورية ، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم للمواد 8 ، 9 ، 11 ، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33 ، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.