طرحت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية مشروع لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بمخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تستهدف رفع مستوى الامتثال للنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم بما يحقق استقرار السوق العقاري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تسعى إلى تحفيز السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، وتحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، إلى جانب حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على توفر السكن.
أهداف اللائحة الجديدة لتنظيم السوق العقاري
أكدت الوزارة أن مشروع اللائحة يندرج ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، ويحد من ظواهر الاحتكار والمضاربات غير المنتجة التي تسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع المعروض السكني.
ضوابط عامة لتطبيق الغرامات
حددت اللائحة عددًا من الضوابط العامة المرتبطة بتطبيق الغرامات، من أبرزها إلزام المكلف بسداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل الملكية في حال رغبته في بيعها.
كما نصت على ضرورة سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ المكلف بها، مع التأكيد على ألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
آلية فرض الغرامة وحق التظلم
أوضحت الوزارة أن قرار فرض الغرامة يصدر من اللجنة المختصة، متضمنًا نوع المخالفة، وقيمة الغرامة، وتاريخ فرضها، وآخر موعد لسدادها.
وفي المقابل، أتاحت اللائحة للمكلف الحق في التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
متى تُعد المخالفة مكررة؟
تناولت اللائحة مفهوم تكرار المخالفة، موضحة أن المخالفة تُعد مكررة إذا كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة، وينطبق عليها وصف المخالفة ذاته.
في المقابل، لا تُحتسب المخالفة مكررة إذا فُرضت خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض، حيث تُفرض الغرامة على كل أرض بشكل مستقل.
تفاصيل المخالفات والغرامات المقررة
المخالفة الأولى
تتمثل في عدم تقدم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، في حال كان المكلف هو مالك الأرض عند تاريخ الفوترة.
وحددت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بنسبة 5% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، وترتفع إلى 10% في المرة الثانية، ثم 20% في المرة الثالثة، لتصل إلى 50% في المرة الرابعة.
المخالفة الثانية
تتعلق بعدم تقدم المكلف بالوثائق والبيانات المطلوبة خلال المدد النظامية، في حال كان المكلف غير مالك الأرض عند تاريخ الفوترة، مع عدم تسجيل مالك الأرض في البرنامج قبل بدء الدورة الفوترية.
وفي هذه الحالة، تبدأ الغرامة بنسبة 15% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، وترتفع إلى 30% في المرة الثانية، و60% في المرة الثالثة، لتصل إلى 100% من قيمة الفاتورة في المرة الرابعة.
المخالفة الثالثة
تتمثل في تهرب المكلف من التقدم بالوثائق اللازمة والمتعلقة بالأرض الخاضعة للتطبيق، وذلك عند قيامه بتسجيل مالك الأرض بعد انتهاء الدورة الفوترية.
وحددت اللائحة غرامة بنسبة 30% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، ترتفع إلى 60% في المرة الثانية، وتصل إلى 100% في المرة الثالثة.
المخالفة الرابعة
تتعلق بعدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
ونصّت اللائحة على فرض غرامة بنسبة 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية، أو أقل، يتم منحها للمكلف دون الالتزام بإنهاء أعمال التطوير أو البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض