ظهرت الآن.. طرق الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2026


الجريدة العقارية الاحد 14 ديسمبر 2025 | 01:28 مساءً
نتيجة كلية الشرطة 2026
نتيجة كلية الشرطة 2026
مصطفى محمد

نتيجة كلية الشرطة 2026، أعلن رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد نتيجة القبول بكلية الشرطة وقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسى 2026م، وذلك بعد اجتياز المتقدمين اختبارات القبول وتم اختيار أفضل العناصر.

نتيجة كلية الشرطة 2026

حول طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2026، يكون عبر الطرق المتبعة فى هذه الحالة أولها عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2026

أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق رسالة نصية تصل إلى رقم الهاتف الطالب المسجل لدى أكاديمية الشرطة، أما الطريقة الثالثة عبر اتصال هاتفى يصل من خلال كلية الشرطة لإبلاغ الطلاب المقبولين وموعد الحضور الى مقر الأكاديمية.

وقال مساعد وزير الداخلية: إن نتيجة كلية الشرطة شملت قبول طلبة من الحاصلين على الثانوية العامة، وطالابا من الوافدين، وخريجي كليات الحقوق، من الطالبات من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، بالأضافة الى باقي المؤهلات الجامعية.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2026

كما توفر وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025 بالاسم والرقم القومي عبر موقعها الرسمي، فور اعتماد النتيجة من وزير الداخلية، بما يتيح للطلاب والطالبات المتقدمين الاستعلام عنها بسهولة ويسر.

القبول في كلية الشرطة 2025-2026

وكانت أكاديمية الشرطة قد أعلنت رسميًا شروط القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025–2026، بالتزامن مع فتح باب القبول لدفعة جديدة، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مُدرجًا على قوائم الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015.

يشترط أن يكون المتقدم مصريَّ الجنسية.

يشترط أن يكون من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية.

يشترط ألا يكون المتقدم أو أيٌّ من والديه قد حمل جنسية دولة أخرى.

يشترط أن يكون المتقدم محمود السيرة، حسن السمعة.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية.

يشترط ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يشترط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.