أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحالات سقوط النفقة الزوجية، موضحة أن النفقة لا تسقط عن الزوجة بأي حال من الأحوال إلا في حالة نشوز الزوجة.
وبيّنت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن نشوز الزوجة يعني امتناعها عن أداء حق الزوج الشرعي بدون عذر، فإذا كان لها عذر فلا تُعد ناشزًا.
وأضافت أن النشوز يتحقق أيضًا إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع الزوج في منزل الزوجية دون سبب، أو خرجت من بيتها بدون إذنه، وهذه هي الحالات الثلاث التي يثبت فيها النشوز.
وأوضحت، أن هناك ضابطًا مهمًا جدًا في هذا الأمر، وهو أن الحكم بالنشوز ليس من حق الزوج ولا من حق أهل الزوج أو أهل الزوجة، وإنما هو حكم قضائي بحت. وشددت على أن الحق المالي الثابت للزوجة بموجب الشرع لا يسقط إلا بحكم من القاضي، قائلة: "ما ينفعش كزوج تقول زوجتي ناشز… الحكم بالنشوز لا يصدر إلا من المحكمة، وهي وحدها التي تقرر سقوط النفقة أو استمرارها".
كما أكدت أن ما يسمعه الناس من عبارات مثل "هي ناشز ومش هانفق عليها" غير صحيح شرعًا، لأن الزوج ليس من حقه إسقاط هذا الحق دون الرجوع
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض