متى يُنظر في الاعتراضات على قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة؟.. هيئة العقار السعودية تحسم الأمر


الجريدة العقارية الخميس 06 نوفمبر 2025 | 10:53 مساءً
هيئة العقار السعودية
هيئة العقار السعودية
إيهاب زيدان

عبر منصة استطلاع، طرحت ⁧الهيئة العامة للعقار السعودية، مسودة "ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، بالإضافة إلى ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية

ودعت هيئة العقار السعودية المواطنين لتقديم الرؤى والملاحظات حول مسودة "ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة" المطروحة عبر منصة ⁧استطلاع.

وتم تدشين استطلاع الرأي منذ أمس 5 نوفمبر، على أن يستمر حتى يوم 20 نوفمبر المقبل لوضع الملاحظات الخاصة بقيمة الإيجارات.

مشروع البت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة

⁩بناءً على ما نصت عليه الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية واستنادا إلى الاحكام النظامية بين المؤجر والمستأجر. 

ظوابط النظر في الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات

تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:

1- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.

2- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة "ايجار".

3- تنظر الهيئة في الطلب وتبت فيه خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.

4- على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال مضي تلك المدة دون استكمال الطلب يتم اغلاق طلب الاعتراض.

5- يبلغ مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدور ه من خلال شبكة "إيجار".​

ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

بناءً على ما نصت عليه الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ ، ويهدف المشروع إلى تنظيم آلية تصحيح المخالفات بما يضمن الالتزام بأحكام الأنظمة، وتحقيق العدالة واستقرار العلاقة الإيجارية بين الأطراف. 

التوجه للمحكمة للفصل في النزاع

​وبحسب تلك الضوابط، فإنه إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتُفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.​