تهم أخبار الإيجار القديم جميع المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، خاصة بعد أي قرار حكومي رسمي يصدر عن الجهات المختصة بالدولة.
آخر تطورات الإيجار القديم بعد قرار الحكومة
                                                                                                                                             
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                                                                                                                                                            
وكان آخر هذه التطورات هو إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
مد عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر
وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وفي ذلك الصدد، نصت المادة 4 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون يحدث الآتي:
- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكـام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
- وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
- ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
ووفقا للقانون بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
                            
                        
                                        
                                                    تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض