وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيًا، وذلك بعد إدخال تعديلات على ثماني مواد استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية.
حالات دخول المنازل وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
وتضمن القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، من أبرزها المادة (48) التي حددت حالات دخول رجال السلطة العامة للمنازل دون إذن مسبق. ونصت المادة على أنه:
"استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."
ويأتي هذا التعديل لتوضيح الضوابط الاستثنائية التي تسمح بدخول المنازل في حالات الطوارئ التي تهدد الأرواح أو الممتلكات، مع الحفاظ على مبدأ حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليه في الدستور.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتأجيل سريان القانون لمدة عام كامل، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بدلاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.