أكدت مصلحة الضرائب أن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يأتى فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب.
وقالت المصلحة، إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون، على إلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة ب القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأكد مصطفى الحوام، رئيس القطاع التنفيذى ب مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استبدل المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى على 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.