مشروع قانون الإيجار القديم يحدد شرطًا وحيدًا للتقدم على الشقق البديلة


الثلاثاء 17 يونية 2025 | 09:00 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد شوشة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة والمقدمة من الحكومة، في خطوة تشريعية تُعد فارقة لحسم واحدة من أكثر القضايا العقارية والاجتماعية تعقيدًا في مصر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه لاحقًا.

تعديلات قانون الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية غير السكنية، استنادًا إلى القانونين رقمي 44 لسنة 1987 و136 لسنة 1981، المنظمين للعلاقة بين المالك والمستأجر.

حق الأولوية في وحدات الدولة البديلة

نصّت المادة (8) على منح المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة – سواء بالإيجار أو التمليك – من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء مدة العقد، شرط تقديم إقرار كتابي بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص.

كما أُعطيت الأولوية في هذا التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، لا سيما المستأجر الأصلي وزوجه وأبناؤه، مع التأكيد على أن الإعلان عن تلك الوحدات سيتضمن ضوابط ومعايير دقيقة تراعى طبيعة المناطق وظروف المستأجرين.

ويُلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يوضح فيه القواعد والإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات وفحصها والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان.

مدة إنهاء العقود وضوابط الإخلاء

تضمنت المادة (2) من مشروع القانون الجديد، تحديد نهاية العقود المؤجرة، بحيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يُتفق الطرفان على خلاف ذلك.

أما المادة (7)، فحددت الحالات التي تستوجب الإخلاء قبل انتهاء مدة التعاقد، أبرزها: ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للعين المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر ،وثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستعمال في نفس الغرض.

وفي حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يُمنح المالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد ما يبرره، على أن يستمر للمستأجر حق الطعن بدعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

الإيجار القديم
الإيجار القديم